Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 383

  1. باب النكاح

باب النكاح

(١٠٢٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة مجنونة لها أب وابن، قال: أيهما زوجها فالنكاح جائز، وإن اجتمعا قلت للأب: زوج (¬١).

(١٠٢٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل زوج أخته من كفو، ولها إخوة، قال: ليس لهم أن يفرقوا، وإن لم يكن كفوا فليس لهم أن يفرقوا في قول أبي حنيفة، ولهم أن يفرقوا في قول أبي يوسف (¬٢).

(١٠٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الخال، أو الخالة، أو العمة الصغير، توارثا من قبل أن يدركا (¬٣).

(١٠٣١) وقال أبو يوسف في ولي صغيرة زوجها من نفسه، قال: النكاح جائز، وقال في ولي كبيرة استأذنها أن يزوجها، فسكتت، ولم يخبرها ممن يزوجها، ثم زوجها من نفسه، فذلك جائز (¬٤).

(١٠٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال: قد اشتريت هذا العبد بألف درهم، فبلغ سيده فأجاز البيع، أو قال: تزوجت فلانة على ألف درهم، فبلغها فرضيت، ولم يكن لها في ذلك مخاطبا، قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز هذا

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 383 (Shamela #30168, hlm. urut 392)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.