Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 367

  1. باب من الحدود في الزنا

(٩٧٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل أمة، وهو يعلم أنها أمته، وهذا إذا دخل بها، قال: عليه الحد (¬١).

(٩٧٥) وقال أبو يوسف: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات وهو محصن، فأمر القاضي برجمه، فذهبوا به ليرجموه، فرجع عما أقر به، فقتله رجل، قال: لا شيء على من قتله بعد رجوعه، ما لم يبطل القاضي عنه الرجم، فإن أبطل القاضي عنه الرجم، ثم قتله رجل، قتل به (¬٢).

(٩٧٦) وقال: قال أبو يوسف في رجل شهد عليه أربعة بالزنا، فجلده الإمام مائة، ثم شهد عليه رجلان بالإحصان، قال: قال أبو حنيفة: لا أرجمه، وقال أبو يوسف: أرجمه، وليس له من أرش السياط شيء، من قبل أن بعضهم قد كان يجلد ثم يرجم (¬٣).

(٩٧٧) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط: فعليه حد الزنا، وإن قذف به رجلا فعليه حد القذف (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 367 (Shamela #30168, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.