Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 366

  1. باب من الحدود في الزنا

(٩٧٠) وقال أبو يوسف في رجل قذف امرأته، فقام أربعة فساق، فشهدوا أنها زنت، قال: أدرأ عن الشهود، ويلاعن الزوج، وإن أقام أربعة محدودين، فإني أحد الأربعة (¬١).

(٩٧١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجلين شهدوا على رجل أنه زنا بهذه المرأة، وأنه استكرهها على ذلك، وشهد آخران أنه زنا بها، وأنها طاوعته، قال: أدرأ عنهم جميعا، وقال أبو يوسف: يحد الرجل (¬٢).

(٩٧٢) وقال أبو يوسف: وسألته عن رجل دخل بامرأته، وهي حرة، مسلمة، ثم جن، أو صار معتوها، ثم أفاق فزنا، قال: لا يكون محصنا حتى يدخل بها بعد ما يفيق (¬٣).

(٩٧٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يحصن النصراني، ولا يرجم واحد منهما إن زنا، وكذلك اليهودي والمجوسي، وقال أبو يوسف: أرجم النصراني واليهودي إذا زنيا، وتحتهما امرأة نصرانية، أو يهودية، وكذلك المرأة إذا زنت، ولها زوج يهودي أو نصراني، وأما المجوسيين فلا أرجم واحدا منهما، أخذ في النصراني واليهودي بالأثر (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 366 (Shamela #30168, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.