Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 347

  1. باب في المأذون له في التجارة

وقيمته مائة درهم، فالعبد بالخيار إن شاء دفعه، وإن شاء فداه (¬١).

(٩١٣) وقال أبو يوسف: إذا أذن غرماء العبد المأذون للمولى أن يعتقه أو يبيعه أو يهبه، فإن وهبه: اتبعوا العبد بالدين، فإن باعه: فدينهم في ثمنه، وإن أعتقه: فهم بالخيار إن شاؤوا اتبعوا المولى وإن شاؤوا اتبعوا العبد (¬٢).

(٩١٤) وقال أبو يوسف: إذا باع العبد المأذون له بيعا، وغاب ولم يقبض الثمن، فأراد المولى قبض المال، وقال: ليس على العبد دين وصدقه المشتري بذلك، فللمشتري ألا يدفع إلى المولى شيئا حتى يحضر العبد، وليس للمشتري أن يرد البيع على المولى بعيب إن وجده به والعبد في هذا الموضع بمنزلة الوكيل.

(٩١٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة أمة وعليه دين، فليس للسيد أن يزوجها من العبد ولا من غيره (¬٣).

(٩١٦) وقال أبو يوسف: إذا أعتق الرجل عبدا لعبده المأذون له، وعلى المأذون له دين قليل أو كثير، فإن أبا حنيفة قال: عتقه باطل، وقال أبو يوسف: عتقه جائز (¬٤).

(٩١٧) وقال أبو يوسف في رجل استأجر عبدا من مولاه شهرا، على أن يبيع له ويشتري بأجر معلوم فالإجارة جائزة، فإن لحق العبد من ذلك دينا،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 347 (Shamela #30168, hlm. urut 356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.