(٩٠٨) وسألت أبا يوسف عن رجل أخذ من عبده الضريبة، فقال: قال أبو حنيفة: إذا أخذ ضريبته فقد أذن له في التجارة، وهو قول أبي يوسف (¬١).
(٩٠٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى العبد متاعا، فركبه دن و مولاه غائب فقال: لست بمأذون لي في التجارة، ولا يعلم أن المولى أذن له، فإنه يؤخذ بالدين، ويحبس به، ولا يباع في الدين حتى يحضر المولى (¬٢).
(٩١٠) وقال: إذا باع العبد أو الصبي بيعا فقال المشتري: أنتما محجور عليكما، وقالا: نحن مأذون لنا، فالقول قول الذي يدعى الإذن (¬٣).
(٩١١) وقال أبو يوسف في مملوكين مأذون لهما في التجارة، قال: لهما أن يشتركا (¬٤).
(٩١٢) وقال أبو يوسف: إذا كان العبد المأذون، له عبد، فقتل قتيلا،
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 346 (Shamela #30168, hlm. urut 355)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.