Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 346

  1. باب في المأذون له في التجارة

باب في المأذون له في التجارة

(٩٠٨) وسألت أبا يوسف عن رجل أخذ من عبده الضريبة، فقال: قال أبو حنيفة: إذا أخذ ضريبته فقد أذن له في التجارة، وهو قول أبي يوسف (¬١).

(٩٠٩) وقال أبو يوسف: إذا اشترى العبد متاعا، فركبه دن و مولاه غائب فقال: لست بمأذون لي في التجارة، ولا يعلم أن المولى أذن له، فإنه يؤخذ بالدين، ويحبس به، ولا يباع في الدين حتى يحضر المولى (¬٢).

(٩١٠) وقال: إذا باع العبد أو الصبي بيعا فقال المشتري: أنتما محجور عليكما، وقالا: نحن مأذون لنا، فالقول قول الذي يدعى الإذن (¬٣).

(٩١١) وقال أبو يوسف في مملوكين مأذون لهما في التجارة، قال: لهما أن يشتركا (¬٤).

(٩١٢) وقال أبو يوسف: إذا كان العبد المأذون، له عبد، فقتل قتيلا،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 346 (Shamela #30168, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.