Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 222

  1. بقية الأيمان والنذور

بقية الأيمان والنذور

(٥٠٦) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته وهما في دار - والدار لامرأته -: إن دخل دارك أحد من الناس، فأنت طالق، فإن دخلت المرأة أو الرجل لم تطلق، فإن دخل غيرهما طلقت (¬١).

(٥٠٧) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن حرمت نفسك علي، فأنت طالق، فقالت: قد حرمت نفسي عليك، فلا تطلق بهذا الفعل.

(٥٠٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من هذه الدار، فأنت طالق، فخرجت قبل أن يقول: فإنه لا يحنث حتى تخرج مرة أخرى إلا أن يكون ابتداء اليمين على منازعة كانت بينهما على الخروج، فإن كان كذلك لم يحنث وإن خرجت بعد ذلك؛ لأن اليمين هي على الخروج الأول، وقد خرجت قبل أن يتم يمينه (¬٢).

(٥٠٩) وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق لا بل فلان حر لعبد له، قال: لا يعتق العبد إلا بعد التزويج، قال معلى: وسألت عن

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 222 (Shamela #30168, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.