Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 221

  1. باب من النذور

باب من النذور

(٥٠٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن رزقني الله مائتي درهم، فعلي زكاتها مضاعفة، أو قال: فعلي أن أجعل زكاتها عشرة دراهم، أو أن أؤدي زكاتها عشرة دراهم، فعليه خمسة دراهم وليس عليه أكثر من ذلك، قلت له: فإن قال: علي أن أحج حجة الإسلام حجتين، ولم يحج حجة الإسلام، قال: عليه حجة واحدة، قلت: فمظاهر قال: علي أن أعتق لظهاري رقبتين، قال: عليه رقبة واحدة؛ وكذلك إن قال: علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات، فليس عليه إلا أربع ركعات الظهر؛ ولو أن رجلا قال: إن أصبت مائة درهم، فعلي أن أؤدي زكاتها خمسة دراهم، فأصاب مائة درهم، قال: ليس عليه شيء (¬١).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 221 (Shamela #30168, hlm. urut 232)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.