Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 195

  1. باب من النوادر في الزيادة في البيع

[الحط قبل القبض] (¬١) جائزا، ولو كان له منه قفيز، فقبضه، ثم حط عنه ربع القفيز كان الحط باطلا (¬٢).

(٤٠٧) وقال أبو يوسف في رجلين اشتريا من رجلين عبدين، فحط لأحدهما بعض الثمن، أو حط له شيء من حيته مسمى، أو حط له حصته كلها، قال: فالحط كله عن الذي حط له ولا يشركه صاحبه في شيء من ذلك، ألا ترى أنه لو أجل أحدهما أجلا لم يشركه صاحبه في الأجل، ألا ترى إن كان بالثوب عيب، فرد أحدهما حصته لم يشرك الآخر فيما بقي من الثوب.

(٤٠٨) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل أمة، فلم يقبضها حتى زاده البائع في البيع أمة أخرى، ثم استحقت الأولى، فإن المشتري إن شاء أخذ الباقية بحيتها من الثمن كأن الشرى كان وقع عليهما جميعا.

(٤٠٩) ولو كان باعه أمة، فوجد بها المشتري عيبا قبل القبض أو بعد القبض، فصالحه البائع من العيب على أمة أخرى ثم استحقت الأولى، فالصلح باطل في الوجهين جميعا.

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 195 (Shamela #30168, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.