Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 194

  1. باب من النوادر في الزيادة في البيع

باب من النوادر في الزيادة في البيع

(٤٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: الزيادة في المبيع جائزة وإن كان المبيع مستهلكا، وقال أبو يوسف: إن كان المبيع قائما بعينه، فالزيادة جائزة، وهي بمنزلة المناقضة وشرى جديد، وإن كان المبيع مستهلكا فالزيادة باطلة، وهي هبة (¬١).

(٤٠٣) قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم، ثم لقي البائع، فزاده في الثمن خنزيرا، فالبيع فاسد منتقض، وقال أبو يوسف: لا تجوز الزيادة، وكل زيادة لو كانت في صلب البيع فسد البيع، فإنها لا تجوز.

(٤٠٤) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية بألف، فولدت ولدا قبل القبض، فحط البائع عن المشتري من الولد مائة درهم، فالحط باطل؛ قال: ولو كان قبضها وولدها، ثم حط عنه المائة كان الحط جائزا (¬٢).

(٤٠٥) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا، فأعتقه، ثم زاد البائع في الثمن دراهما، وزاده البائع مع العبد ثوبا، فالزيادة باطلة في الوجهين جميعا (¬٣).

(٤٠٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل قفيز حنطة بدرهم بعينه، فلم يقبضه حتى حط عن البائع ربع ذلك القفيز قال: الحط باطل؛ ولو كان اشترى منه قفيز حنطة من طعام عنده، ثم حط عنه ربع قفيز كان

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 194 (Shamela #30168, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.