Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 124

  1. باب من النوادر في قبض البيع وما يحدث به قبل القبض

باب من النوادر في قبض البيع وما يحدث به قبل القبض

(١٦٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل دارا فباعها من قبل أن يقبضها، فبيعه جائز (¬١).

(١٦٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا خبازا، أو خياطا، فأمره قبل أن يقبضه أن يخبز، أو يخيط، ففعل، قال: هذا قبض منه (¬٢).

(١٧٠) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل فصا في خاتم بدينار، فدفع إليه الخاتم وفيه الفص، فضاع عند المشتري، قال: إن كان الفص يستطاع أن ينزع بغير ضرر، فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين، وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر، فضاع الخاتم، فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض أرأيت لو باعه مسمارا في صندوق، ودفع إليه الصندوق، فضاع، كان عليه شي (¬٣).

(١٧١) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل قفيز (¬٤) حنطة بعينه، فاكتاله، وتركه عند البائع، فربا حتى صار قفيزين، قال: هو كله للمشتري، وكيله قبض

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 124 (Shamela #30168, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.