Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 123

  1. باب من النوادر في البيع

يأخذ أحدهما دون الآخر (¬١).

(١٦٤) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا بعشرة مثاقيل (¬٢) ذهب وفضة، قال: إن كان سمى جيادا، أو رديئا، فالبيع جائز، وله النصف من كل واحد، فإن كان لم يسم جيادا، ولا رديئا، فالبيع باطل.

(١٦٥) حدثنا معلى قال: وسألت أبا يوسف عن رجل باع ثوبا بداني فلوس أو بدرهم فلوس، أو بعشرة دراهم فلوس، قال: البيع جائز، وليس له إلا الفلوس (¬٣).

(١٦٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى تمرا في رؤوس النخل قال: الصرام على المشتري (¬٤).

(١٦٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: فهو حر، أو قال: هو مدبر، فذلك سواء في قولي، وليس هذا ببيع حتى يقول: قد أخذته، ثم يعتقه، وقال أبو حنيفة: إذا قال: هو حر، فإنه يعتق (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 123 (Shamela #30168, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.