Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 72

  1. التكليف
  2. فصل

التَّكْلِيفُ (¬١)

قيل: «الطَّلب»؛ فيعم الأربعة.

وقيل: «الإلزام»، فيخرج الندب والكراهة. وعمَّم الأستاذ في الخمسة، ونُزِّلَ على أنَّ الإباحة يجب اعتقادها.

فصْل (¬٢)

يستحيل التكليف بالمستحيل، وأجازه الشَّيخُ، ونُقل عنه خلافٌ في وقوعه، وغَلِطَ النَّاقِلُ؛ فإنَّ كُلَّ تكليف عنده واقع بغير الممكن (¬٣) لوجهين:

* أحدهما: ثبوت التكليف قبل الفعل حيثُ لا قدرة، ولا يُغني تلبس المكلف بالضّدّ مع كون الأمر بالشَّيء نهياً عن الضّدّ؛ لبطلان هذه القاعدة.

* الثاني: أنَّ فعلَ العبد يقع بقدرةِ الرَّبِّ، ولا يُغني لفظ «الكسب».

ولا يَرِدُ على من منع التكليف بالمستحيل:

- تكليف أبي جهل بالتصديق في أنَّه لا يصدِّقُ؛ لأَنَّا نقول: إِنَّما كُلِّف التصديق مطلقا، وهو ممكن.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 72 (Shamela #30164, hlm. urut 59)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.