التَّكْلِيفُ (¬١)
قيل: «الطَّلب»؛ فيعم الأربعة.
وقيل: «الإلزام»، فيخرج الندب والكراهة. وعمَّم الأستاذ في الخمسة، ونُزِّلَ على أنَّ الإباحة يجب اعتقادها.
فصْل (¬٢)
يستحيل التكليف بالمستحيل، وأجازه الشَّيخُ، ونُقل عنه خلافٌ في وقوعه، وغَلِطَ النَّاقِلُ؛ فإنَّ كُلَّ تكليف عنده واقع بغير الممكن (¬٣) لوجهين:
* أحدهما: ثبوت التكليف قبل الفعل حيثُ لا قدرة، ولا يُغني تلبس المكلف بالضّدّ مع كون الأمر بالشَّيء نهياً عن الضّدّ؛ لبطلان هذه القاعدة.
* الثاني: أنَّ فعلَ العبد يقع بقدرةِ الرَّبِّ، ولا يُغني لفظ «الكسب».
ولا يَرِدُ على من منع التكليف بالمستحيل:
- تكليف أبي جهل بالتصديق في أنَّه لا يصدِّقُ؛ لأَنَّا نقول: إِنَّما كُلِّف التصديق مطلقا، وهو ممكن.