* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.
*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (¬١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر
* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.
*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (¬١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.
Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 71 (Shamela #30164, hlm. urut 58)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.