Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 348

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

النظر في إبطال المركبة؛ فاستويا.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

قدموا المثبتة على النافية، والمقرّرَةَ على النافلة (¬٢)، والحاضرة على المحللة؛ اعتبارًا بالأخبار (¬٣)، وهو في العلل أجنبي؛ لأنَّ عُمدتها الثقة، وهي في غيرِ مَظَانَّ الذُّهولِ أَكَدُ.

نعم، تترجَّح المقرّرة لشهادة الأصل ما لم تَقْوَ (¬٤) الأخرى بما يصادِمُ قرار الأصل.

• مَسْأَلَةٌ (¬٥):

قَدَّمُوا العِلَّةَ التي هي وصف على التي هي حكم؛ لأنَّ الوصف معلوم حِسًّا، والظَّاهرُ أنَّهم أرادوا الحكم المظنون؛ أما المعلوم إجماعاً فكالوصف المعلومِ حِسًّا، ولا ترجيح في العلوم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 348 (Shamela #30164, hlm. urut 335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.