Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 347

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

نعم، إن كانتا في أصل - والمفردة عند أحدهما أحد وصفي المركبة عند خصمه (¬١)، لزم أن تكون المفردة أكثر فروعاً (¬٢)، ويُخرجُ على التعليل بعلتين.

وهذا كقول الشافعي في عِلَّةِ الرِّبَا (¬٣)، فالجديد (¬٤): «الطَّعْمُ»، والقديم: «الطَّعْمُ والتَّقدير»:

- فإن صحح استقلال الطَّعم: فالتقدير لغو، فيبطل التركيب.

- وإن بطل استقلالُ الطَّعم: فالإبطال غيرُ الترجيح؛

فلا ترجيح البتة.

فإن فُرض في المقدَّرات لكونها أوضح، فقد تقدمت مسائل الفرض (¬٥). ودعوى [قِلَّة] (¬٦) الاجتهاد [مردودة] (¬٧)؛ إذ لا بد لصاحب المفردة من

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 347 (Shamela #30164, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.