كِتَابُ التَّأْوِيلِ (¬١)
* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».
ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:
* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (¬٢)، لا التفسير.
* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.
فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.
وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.
* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (¬٣):
فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (¬٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو