Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 166

  1. كتاب التأويل

كِتَابُ التَّأْوِيلِ (¬١)

* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».

ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:

* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (¬٢)، لا التفسير.

* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.

فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.

وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.

* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (¬٣):

فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (¬٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 166 (Shamela #30164, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.