إجماعاً، فيخرج (¬١).
وقيل: «ما يُخاف العقاب على فعله»؛ وهو كالأول.
والمختار أنَّه (¬٢): «ما زجر الشارع عنه ولا لوم».
والمحظور: «ما زجر عنه ولامَ عليه».
والمباح: «ما خير فيه بلا اقتضاء، ولا زجر».
فَصْلٌ (¬٣)
تنصرفُ «افْعَلْ» بقرينة:
للندب، كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (¬٤)، وللإرشادِ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ (¬٥)، وللدعاء: ﴿اغْفِرْ﴾ (¬٦)، وللتهديد: ﴿اعْمَلُوا﴾ (¬٧)، وللتكوين: ﴿كُونُوا﴾ (¬٨)،
(¬١) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر».
(¬٢) ليست في «أ».
(¬٣) انظر: البرهان (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، المستصفى (٢/ ٦٦٠، ٦٦٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٥١)، نفائس الأصول (٣/ ١١٧٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣، ٦٢٧)، الغيث الهامع (ص ٢٣٥)، تحرير المنقول (ص ١٩٤).
(¬٤) النور: ٣٣.
(¬٥) البقرة: ٢٨٢.
(¬٦) آل عمران: ١٤٧.
(¬٧) فصلت: ٤٠.
(¬٨) البقرة: ٦٥.