Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 122

  1. كتاب النواهي

وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (¬١) العَفْوُ.

وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.

وزيف بالمشكوك في وجوبه.

فالمختار (¬٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.

ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.

والمندوب: هو (¬٣) المطلوب ولا لوم (¬٤).

• مَسْأَلَةٌ (¬٥):

لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.

ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:

فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 122 (Shamela #30164, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.