يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢)، واختاره الخرقي (¬٣)، وأبو بكر (¬٤)، وهو مذهب الحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن (¬٥)، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (¬٦).
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (¬٧).
وخلافاً لمالك في قوله: يجوز بقدر الحاجة فوق الثلاث (¬٨).
ومأخذ المسألة: أن الخيار ملائم للعقد ومقتضاه عندنا وعنده؛ فهو مخالف للعقد، وعلى مضادته.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.