Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 525

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل الفطرة
  3. مسألة

من مسائل الفطرة

مسألة

تجب صدقة الفطر على المكاتب (¬١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (¬٢)، نص عليه الإمام (¬٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (¬٤)، وعبد العزيز (¬٥)، والشريف [أبو] (¬٦) علي (¬٧)، والقاضي (¬٨).

وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (¬٩).

ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (¬١٠).

لنا:

ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (¬١١).

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 525 (Shamela #30143, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.