تجب صدقة الفطر على المكاتب (¬١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (¬٢)، نص عليه الإمام (¬٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (¬٤)، وعبد العزيز (¬٥)، والشريف [أبو] (¬٦) علي (¬٧)، والقاضي (¬٨).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (¬٩).
ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (¬١٠).
لنا:
ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (¬١١).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.