Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 523

  1. كتاب الزكاة
  2. من مسائل المعدن
  3. مسألة

وأما قولهم: إن الصدقة حرمت عليهم لأجل الخُمُس.

قلنا: ذلك علة المنع من الأخذ لأجل الفقر، ألا ترى أنه علل بالغنى، فقال: «أليس في خُمُس الخُمُس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» (¬١)، ولسنا نعطيه بحكم الفقر هاهنا، لكن نعطيه لأجل العمل، وهو جباية الأموال للفقراء، وحملها، ونقلها من بلدٍ إلى بلدٍ، وذلك لا يدفع عن استحقاقه الغنى، ولا الشرف؛ فإن الأغنياء يجوز أن يؤجروا نفوسهم، والأنبياء يؤجرون نفوسهم كما أجر موسى نفسه لعفة فرجه.

وعلى قياس هذا يجوز أن يأخذوا نحو الجهاد، والغزو؛ لأنه أخذ لمصلحتنا.

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 523 (Shamela #30143, hlm. urut 507)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.