Lewati ke konten

المفردات · ابن الزاغوني

hlm. 371

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

وقال عمر بن بدر المَغَازِلي (¬١) فيما حكاه عنه أبو إسحاق بن شَاقلا: تجوز في وقت صلاة العيد عند ابيضاض الشمس (¬٢). وهو المنصوص عن أحمد (¬٣).

وهل ذلك وقت وجوبها أم لا، على روايتين (¬٤):

أحدهما: أنه وقت الوجوب.

والثانية: ليس بوقت الوجوب (¬٥).

خلافاً لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال (¬٦).

لنا:

الحديث المذكور في كل الصحاح والسنن رواه أبو هريرة عن النبي/ ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «من اغتسل في يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولة فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف،

Rujukan halaman ini: المفردات، ص 371 (Shamela #30143, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.