Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 100

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. الفرق بين الهدية إلى القاضي والهدية إلى السلطان

فأمّا هديّةٌ من جرت عادته بالهديّة قبل الولاية لقرابة أو صداقة ونحوهما، فإن كان له حكومة لم يجز، وإلا فإن أهدى أكثر أو أرفع لم يجز.

قال: ولو اختصّ المنع بقدر الزيادة كان متّجها، وإن لم يزد فقبولها جائز، حكاه في «المهذّب» (¬١) وجهًا واحدًا، وحكاه في «الشّامل» (¬٢) على وجهين، وجه المنع: هدايا العمال غلول (¬٣)، ورُوي: «سُحت» (¬٤)، والأوّل هو المنصوص في «الأمّ» (¬٥).

ويجب رَدُّها إذا أخذها إلى مالكها على الأصحّ، وقيل: يكون لبيت المال، وقيل: يُرَدُّ في الصدقات، هذا إذا عُلم المأخوذ منه، أما إذا تعذّر ذلك فيجب ردُّه إلى بيت المال؛ لأنه في حكم الضّالّ (¬٦).

وقال أبو علي الطبري (¬٧) في «الإفصاح» (¬٨): باب الهديّة للوالي، قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي حميد، وذكر حديث ابن اللُتْبِيَّة (¬٩).

قال الشافعي: وإذا أُهدي إليه شيء فقبِله، لم يَخْلُ من أمور: إِمّا أن يُهدَى

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 100 (Shamela #30137, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.