Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 99

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. الفرق بين الهدية إلى القاضي والهدية إلى السلطان

فإن أهدى العدو إلى سلطان المسلمين هديةً أو رعية سلطان إلى سلطانهم من والي خراج أو صدقات، أو إلى حاكمهم هدية، فإن كافئوا عليها من مالهم فلا بأس أن يتملكوها، وإن كافئوا عليها من مال المسلمين أو لم يكافئوا عليها فالهدية للمسلمين.

[استدلالاً] (¬١) بحديث ابن النَّبيَّة (¬٢)، فأخبر ﷺ أن ذلك إنَّما أُهدي إليه وستم من أجل عمله لا له في نفسه، فسبيل ذلك إن لم يكافئ من ماله أن يكون في الفيء إن كان على الخراج، أو في الصدقات إن كان على الصدقات، أو في مصالح المسلمين إن كان على [مصالح المسلمين] (¬٣)، وهدية، ونحو ذلك لا يجوز له تملكها.

وقد أهدى رسول الله ﷺ إلى ملوك، وأهدي له، ولم يكن ذلك إلا من وستم ماله الذي جعله الله جل ثناؤه له من الفيء وغير ذلك، والله أعلم. هذا آخر كلام الجوري.

وقال ابن أبي عصرون: يَحْرُمُ على القاضي وعامل الصدقة أخذُ الرشوة على الحكم بغير حقٌّ، وكذا على إيقاف الحكم بالحق، وبذلها لذلك حرام، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٤) الآية. أما الهدية ممن لم يَجْرِ له عادة فلا يجوز، ويُحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها (¬٥).

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 99 (Shamela #30137, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.