Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 311

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق

[٦٧] كتابُ السرقةِ وقطع الطريقِ

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: السرقة (¬١) عبارةٌ عن أخذ المال على وجه الاختفاء؛ لأن الأخذ إذا كان على غير وجه الاختفاء سُمِّي نهبًا وخِلسَةً، فإذا كان على وجه الاختفاء سُمِّى سرقةً.

والأصل في وجوب قطع السارق (¬٢): قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" (¬٣)، وروي أن سارقًا رُفع إليه، فأقر بالسرقة فقطعه (¬٤).

والسرقة يعتبر فيها [صفات] (¬٥) السارق، والعين المسروقة، والحِرْز المسروق منه، والمالك للعين المسروقة.

فأما السارق، فيعتبر أن يكون بالغًا عاقلًا؛ لأن الحدود لا تجب إلا مع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 311 (Shamela #30052, hlm. urut 4197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.