Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 309

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب: يرى الرجل أو يسمعه أو يعلم به قبل أن يستقضى هل يحكم به أم لا؟

إلى إيجاب الحدّ به، لولا ذلك لم يقع التوثق بقاضٍ واحدٍ.

فأما ما سمعه القاضي من الإقرار في غير مجلسه، فلا ضرورة به إليه، فيصيرُ كمشاهدته سبب الحدّ.

فأمَّا ما لا يصحُّ الرجوع عنه بعد الإقرار به، مثل القذف والقصاص إذا أقر بذلك في مجلس القاضي أو في غير مجلسه، أقام القاضي عليه ذلك؛ لأن هذا حقٌّ لآدميٍّ، فإذا علم القاضي في حال [القضاء] (¬١)، حكم بعلمه فيه كما يحكم في الأموال.

تم كتاب الحدود والله المشكور والمحمود

والصلاة على محمد وآله الرُّكع السُّجود (¬٢)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 309 (Shamela #30052, hlm. urut 4196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.