Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 169

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب

[٦٥] كتابُ الحدودِ

قال الشيخ أيّده الله تعالى: الحد في اللغة: عبارة عن المنع، ومنه سمي البوَّاب حدَّادًا؛ لما يقع به من المنع، وسُمِّي اللفظ الذي يفيد المعنى ويجمعه: حدًّا؛ لأنه يمنع من دخول غيره فيه، ولما كانت العقوبة موضوعةً للمنع من الفعل المنهي عنه سميت حدًّا لهذا المعنى.

والحدّ في الشريعة: كلّ عقوبةٍ مقدّرةٍ تستوفى لحقّ الله تعالى؛ ولهذا لم يسمّ القصاصُ حدًّا وإن كان عقوبةً؛ لأنه يستوفى لحقّ الآدميّ.

والتعزير ليس بحدٍّ؛ لأنه ليس بمقدَّرٍ.

فالحدود على ضربين: ضرب منها يأتي على النفس: وهو الرجم، والقتل بالردة، وبقطع الطريق.

والضرب الثاني لا يأتي على النفس: وهو الجلد في الزنا، وحدّ قاطع الطريق إذا لم يقتل، وحدّ السارق، وحدّ الشارب، وحدّ القاذف.

وكلّ واحدٍ من هذه الحدود قد أفرده في الكتاب، وبدأ بحدّ الزنا:

وهو على ضربين: حدّ مُحصَنٍ، وحدّ غير مُحصَنٍ، فحدّ المُحصَن: الرجم، وحدّ غير المُحصن: الجلد.

وقالت الخوارج: حدّ الزاني الجلد لكلّ حالٍ، ولا يرجم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 169 (Shamela #30052, hlm. urut 4056)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.