Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 7, hlm. 168

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٥٤ - [فصل: فيما لا قصاص فيه على أحد الجانيين]

لنا: أنه شاركه في القتل مختارًا، لا قود عليه بنفس الفعل، فصار كالمخطئ والعامد؛ ولأن خروج النفس لا يتبعّض، فإذا اشتركا فيه، فكأن الأب استوفى جميع النفس؛ ولهذا لا يوجب على من شاركه بخطأ؛ لأن جميع النفس المستوفاة على وجه الخطأ، فلا يجب على المتعمد فيها القصاص.

(وأما إذا اشتركا وهما عامدان، ثم عفي عن أحدهما، فالمشهور: أن الآخر يجب عليه القصاص) (¬١)؛ لأن القصاص وجب عليهما، وسقط في أحدهما بمعنى طارئ، فلا يسقط في حقّ الآخر، كما لو مات أحد القاتلين.

وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أنه لا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن العفو لما أسقط القصاص عن أحدهما، فكأن النفس مستوفاة بفعله (¬٢).

(تم كتاب الجنايات ولله الحمدُ والمنةُ، وعلى نبيِّهِ أفضل الصلواتٍ) (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 168 (Shamela #30052, hlm. urut 4055)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.