Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 6, hlm. 356

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب

وقال: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (¬١).

وقال: "من ذبح قبل الصلاة، فليُعِدْ أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله" (¬٢)، ولأنها قُرْبَة يضاف إليها وقت، فكانت واجبة كالجمعة.

لأبي يوسف قوله ﷺ: "ثلاث كتبت عَلَيَّ ولم تكتب عليكم"، وذكر الأضحيّة (¬٣).

وروي أنه قال: "ثلاث كتبت عليّ وهي لكم سنة".

وروي: (أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيَّان السَّنة والسنتين) (¬٤).

وروي عن [أبي] مسعود الأنصاري أنه قال: (قد تروح عليّ ألف شاة، فلا أضحّي بواحدة منها؛ مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة) (¬٥)؛ ولأنه حق مال لا يجب على المسافر، فلا تجب على المسافر، فلا تجب على المقيم، كالعقيقة.

والجواب: أما الخبر الأوّل، فلا دلالة فيه؛ لأنها ليست مكتوبة عندنا، وإنما هي واجبة، وقوله: "كتبت عليّ، وهي سنة لكم" تدل على وجوبها؛ لأن ما وجب عليه وجب على الأمة إلا أن يدل الدليل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 356 (Shamela #30052, hlm. urut 3587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.