قال الشيخ ﵀: العتق: إسقاط الحق عن الرق، والحقوق تسقط الحق عنها بالإسقاط، فإسقاط الحق عن الرق عتق، وعن استباحة البضع طلاق، وعن الديون براءة، وأما الأعيان فلا يصح إسقاط الحق عنها؛ وذلك لأن المالك إذا أسقط حقه بقيت العين غير منتقلة بالإسقاط فلم يسقط حقه، وأما الحقوق فإذا أسقط حقه عنها سقطت ولم يبق هناك شيء يحتاج إلى النقل؛ فلذلك سقط الحق عنها بالإسقاط.
والأصل في جواز وقوع العتق: أن الله افترضه علينا في الكفارات، ولا
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.