الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
اعلم أنَّ سبب وجوب الوضوء: الصلاة، وهو الأصح، يؤيده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
ففرضُ الطهارة:
- غسل الوجه.
- واليدين.
- والرجلين إن كانتا حافيتين.
- مع المرفقين والكعبين.
- ومسح الرأس.
كذا ذكرهُ في "القُدوري" و "الهداية" … وباقي كُتب الفقه طُرًّا.
وسُننها:
- غسل اليدين إلى الرسغ.
وذكر في "نهاية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشَّريعة (¬١): أنَّ المراد منه: تقديمُ