Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 76

  1. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيده وكتبه ورسله والإيمان به.

ولا يتيسر أداؤها للعاقل البالغ القادر إلا بعد الطهارة، فيجب له (¬١) علم (¬٢) أحكام الطهارة؛ لأنَّ ما لا يُتوصَّل (¬٣) إلى الواجب إلا به يجبُ كوجوبه، فبيَّنتُ فيه أحكام الطهارة وأنواعها، وفرائضَ الصلاة وواجباتها وسنَنَها وآدابها؛ ليكونَ عَونًا على طاعة خالقه ورازقه، وتقرُّبا (¬٤) إلى رضاه ورحمته.

وألتمسُ ممن رأى غير ما استخرجه خاطري (¬٥) السقيم -فإنَّ في الكلام وجوها، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ - أنْ يُصلِحَ الزلل، ويستبدل (¬٦) الخلل؛ لأني شرعتُ مع قلة البضاعة والعُدّةِ في هذا الأمر الصعب المنيع السُّدة (¬٧)، مستعينا بالله الميسِّر لكلّ عسير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وأسألُ الله تعالى أن يجعل ما قصدته ونويته خالصا لوجهه، ومقرِّبًا من رحمته، وأن يغفر لي ولوالدي ولأستاذي إنه هو الغفور الرحيم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 76 (Shamela #30009, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.