Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 500

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ للهدايةِ": أنَّ المعتبرَ قصدُ تلكَ المَسيرةِ، دونَ السيرِ، حتَّى لو قطعَ البريدَ مسيرةَ ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها في يومٍ واحدٍ: فإنَّه يَترخَّصُ، ولو قطعَ البطيءُ السيرِ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ في (¬١) ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها: فإنَّه لا يترخَّصُ.

"كا" سيرُ التَّعجيلِ سيرُ البريد، وإبطاؤهُ سيرُ العجَلَةِ، وخيرُ الأمورِ وسطُها (¬٢)، وهوَ سيرَ الإبلِ ومشيُ الأقدامِ.

"تف" رَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ وابنِ سماعةَ رحمهما الله: أنَّ أدنَى مدّةِ السفرِ مقدَّرٌ بيومينِ وأكثرِ اليومِ الثالثِ، وهذا التقديرُ مذكورٌ في "الهدايةِ" بتقديرِ أبي يوسفَ.

"تف" قال الشافعيُّ:

- في قول: مُقدَّر بمسيرةِ يومينِ.

- وفي قولٍ: بستّةٍ وأربعينَ ميلًا، كذا في "النهايةِ" (¬٣) عن "مَبسوطِ" (¬٤) الإمامِ الإسبيجابيِّ والإمامُ السرخسيِّ.

وقال مالكٌ: مسيرةُ أربعِ (¬٥) بُرُدٍ، كلُّ بُرْدٍ (¬٦) اثنا عَشَرَ ميلًا، كذا ذَكَرَ (¬٧) تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 500 (Shamela #30009, hlm. urut 487)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.