البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
اعلم أنَّ السفر الذي يتعلَّقُ به الرُّخصةُ، وهو (¬١): أنْ ينويَ السفرَ مِقدارَ مُدّةِ السفرِ، ويَخرُجَ من عُمران المصرِ، فما لم يُوجَدُ هذانِ الشَّرْطانِ: لا يثبتُ في حقِّهِ (¬٢) أحكامُ السفرِ ورخصةُ المسافرينَ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".
"نه" لو طافَ جميعَ العالمِ، بلا قصدِ مُدَّةِ السفرِ: لا يصيرُ مُسافِرًا.
وفي "العنايةِ": لو قصدَ، ولم يُظهِر ذلكَ (¬٣) بالفعلِ: فكذلكَ (¬٤).
"تف" اختلفَ (¬٥) العلماءُ في أدنى مدّةِ السفرِ التي يتعلَّقُ بها الرخصةُ:
قال علماؤنا: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها (¬٦) بسيرِ الإبِلِ ومشيِ الأقدامِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، ونُسَخِ الفروع طُرًّا.