Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 136

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

يلحقه حكم التَّطهير انتقضَ الوضُوءُ، وإن لم يسل لم ينتقض الوضوء، ونُسَخُ الفروع طرًّا ناطقة بهذا (¬١).

وفي "شرح الزاهدي للقُدوري": أنَّ العينَ إذا رَمِدَتْ (¬٢) وامتلأت دمًا، لا ينتقض الوضوء ما لم يخرج من الحِمْلاقِ ولم يصل (¬٣) إلى ظاهرِ جَفْنِها، كذا أيضًا في "النهاية".

وعند الشافعي: الخارج من غير السَّبيلين لا ينتقض (¬٤) الوضوء (¬٥)، كذا في "الهداية"، وقال زُفر: ينتقض في الوجهين، يعني: سال أو لم يسل.

"نه" إذا ظهر الدَّمُ على رأس الجُرح فمسحه بخرقة لا ينتقض الوضوء، كذا أيضًا في "الهداية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 136 (Shamela #30009, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.