Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 135

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

اعلم أن نواقض الطهارة على ضَرْبين:

حقيقيٍّ و (¬١) حكميٍّ.

- فالحقيقي: كالبول والغائط والدَّمِ والقَيْحِ وما أشبه ذلك.

- والحكميُّ: كالنوم والإغماء والجُنونِ والسُّكْرِ والقهقهة في كلِّ صلاةٍ ذاتِ ركوع وسجودٍ، كذا ذُكِرَ في عامةٍ كتبِ الفُروع.

"مغ" الخارج من بدنِ الإنسانِ على ضَرْبينِ: طاهرٍ ونَجِس، فبخروج الطاهر لا ينتقض الوضوءُ؛ كالدَّمْعِ والبُزاقِ والعَرَقِ والمخاطِ واللَّبَنِ.

وأما النَّجسُ فهو الناقضُ (¬٢) الحقيقي الذي ذكرناه آنفًا.

وهو لا يخلو إما أن يخرج من السبيلين أو من غيرهما:

فإن خرج من السَّبيلينِ انتقض الوضوء بنَفْسِ الخروج، قليلًا كان أو كثيرًا.

ولا يشترط فيهما السَّيلان والتجاوزُ إلى موضع آخَرَ.

وإن خرج من غير السبيلين؛ إن سالَ عن رأسِ الجُرح ووصل إلى موضع

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 135 (Shamela #30009, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.