Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 445

  1. قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.

قاعدة [١٢٥]

النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما.

وهل تقيِّد المطلق، أو تكون استثناءً من النصَّ؟ (¬١) على وجهين فيهما.

فهذه أربعة أقسام:

أمَّا القسم الأوَّل؛ فله صور كثيرة:

منها: لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصَّبيَّ يخرج، فخرج بغير اختيارها عليه؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن نوى ألَّا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى ألَّا تدعه؛ لم يحنث (¬٢)؛ لأنَّها لم تدعه.

ومنها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدَّار فأنت طالق؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن أراد ألَّا تدخلها بالكليَّة، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتَّى يراها تدخلها (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 445 (Shamela #30, hlm. urut 991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.