Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 428

  1. قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان

مفرداً للأكل عادة، قال: فإن جرت عادة قوم بإفراد رؤوس الظِّباء؛ حنث به في ذلك المكان.

وفي غيره وجهان، مأخذهما: هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف؟ انتهى (¬١).

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض؛ فهو على الوجهين (¬٢) أيضاً:

فيحنث عند القاضي بأكل بيض السَّمك وغيره.

ولا يحنث عند أبي الخطَّاب إلَّا بأكل بيض يزايل (¬٣) بائضه في حياته.

وزعم صاحب «الكافي» أنَّ التَّخصيص هنا إنَّما جاء من إضافة الأكل إلى الرُّؤوس والبيض، حيث كانت العادة تخصُّ بعض أنواعهما.

وظاهر كلامه: أنَّه لو علَّق حكماً سوى الأكل؛ لعمَّ بغير خلاف، وفيه نظر.

ومنها (¬٤): لو حلف لا يأكل اللَّحم، فأكل لحم السَّمك؛ ففيه وجهان أيضاً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 428 (Shamela #30, hlm. urut 974)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.