Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 427

  1. قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان

والنَّوع الثَّاني: ما يطلق عليه الاسم العامُّ، لكنَّ الأكثر ألَّا يذكر معه إلَّا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه؛ ففيه وجهان.

ويتفرَّع عليهما مسائل:

منها: لو حلف لا يأكل الرُّؤوس؛ فقال القاضي: يحنث بأكل كلِّ ما يسمَّى رأساً؛ من رؤوس الطَّير والسَّمك، ونقله في موضع عن أحمد، وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصِّ لا في تخصيص العامِّ (¬١).

وقال أبو الخطَّاب: لا يحنث إلَّا برأس يؤكل في العادة مفرداً، وكذلك ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أنَّ يمينه تختصُّ بما يسمَّى رأساً عرفاً (¬٢).

وحكى ابن الزَّاغونيِّ في «الإقناع» روايتين:

إحداهما: يحنث بأكل كلِّ رأس.

والثَّانية: لا يحنث إلَّا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام خاصَّة.

وعزا الأوَّل إلى الخرقيِّ.

وفي «التَّرغيب» ذكر الوجه الثَّاني: أنَّه لا يحنث إلَّا بأكل رأس يباع

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 427 (Shamela #30, hlm. urut 973)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.