Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 100

  1. قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:

أحدهما: ما نصَّ عليه أحمد في (¬١) رواية حنبل فيمن تبرعَّ بماله - بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أنَّ لهما ردَّه، واحتجَّ بالحديث المرويِّ في ذلك (¬٢).

والثَّاني: أنَّه نصَّ في رواية أخرى على أنَّ من أوصى لأجانب وله أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية تردُّ عليهم.

فيخرَّج من ذلك: أنَّ من تبرَّع وعليه نفقة واجبة لوارث، أو دين ليس له وفاء: أنَّه يُردُّ، ولهذا نبيع المدبَّر في الدَّين خاصَّة على رواية.

ونقل ابن منصور (¬٣) عن أحمد فيمن تصدَّق عند موته بماله كلِّه،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 100 (Shamela #30, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.