وكذلك نصَّ أحمد في رواية مهنَّى (¬١) فيمن عليه زكاة ونذر: لا يبالي بأيِّهما يبدأ.
وهذا إذا كان ماله يتَّسع لهما، فأمَّا إن لم يتَّسع؛ فسنذكره.
النَّوع الثَّاني: التَّصرُّفات الماليَّة؛ كالعتق والوقف والصَّدقة والهبة؛ إذا تصرَّف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب: صحَّة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (¬٢).
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين ﵀ (¬٣): أنَّه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب (¬٤).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 99 (Shamela #30, hlm. urut 93)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.