Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 339

  1. قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين

وسقط حقُّه من الوصيَّة (¬١).

ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه (¬٢)؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه (¬٣).

ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار (¬٤).

ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.

ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق (¬٥)؛ فروايتان:

إحداهما: يحبس (¬٦) حتَّى يفيء أو يطلِّق.

والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. (¬٧)

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 339 (Shamela #30, hlm. urut 885)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.