ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه (¬٢)؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه (¬٣).
ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار (¬٤).
ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.
ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق (¬٥)؛ فروايتان:
إحداهما: يحبس (¬٦) حتَّى يفيء أو يطلِّق.
والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. (¬٧)
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 339 (Shamela #30, hlm. urut 885)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.