Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 338

  1. قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين

وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل (¬١).

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.

ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.

ومنها: لو اشترى شيئاً، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بإمساكه (¬٢)؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة (¬٣) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا (¬٤) يسقط به الآخر.

وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضاً. وفيه بُعْد.

ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع (¬٥)؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.

ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 338 (Shamela #30, hlm. urut 884)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.