Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 319

  1. قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان

قاعدة [١٠٧]

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة؛ فالمشهور: أنَّه لا يصحُّ.

والثَّاني: أن يكون بطريق التَّبعية؛ فيصحُّ في الوقف والإجازة.

وهذا إذا صرَّح بدخول المعدوم، فأمَّا إن لم يصرِّح، وكان المحلُّ لا يستلزم المعدوم؛ ففي دخوله خلاف.

وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحَدَث من يشاركهم.

ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل:

منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له، فإنَّه يصحُّ، وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو من أعيان أصحابنا (¬١)، أجاز لشخص ولولده ولحبل الحبلة.

ومنها: الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء، فأفتى القاضي فيها بالصِّحَّة، نقله عنه أبو بكر الخطيب.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 319 (Shamela #30, hlm. urut 865)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.