Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 318

  1. قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه

المسألة على تعارض الأصل والظَّاهر؛ كثياب الكفَّار وأوانيهم.

ومنها: طين الشَّوارع محكوم بطهارته على الصَّحيح المنصوص.

ومنها: إذا طلَّق واحدة من نسائه وأنسيها؛ فإنَّها تميَّز بالقرعة، ويحلُّ له وطء البواقي على المذهب الصَّحيح المشهور.

وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه.

ومنها: إذا أحرم بنسك وأنسيه، ثمَّ عيَّنه بقران؛ فإنه يجزئه عن الحجِّ.

وهل يجزئه عن العمرة؟ على وجهين:

أشهرهما عند المتأخِّرين: لا يجزئه؛ لجواز أن يكون أحرم بحجٍّ أوَّلاً ثمَّ أدخل عليه العمرة بنيَّة القران؛ فلا تصحُّ عمرته.

والثَّاني: يجزئه؛ لأنَّه إنَّما يمنع من إدخال العمرة على الحجِّ مع العلم، فأمَّا مع عدمه؛ فلا؛ تنزيلاً للمجهول كالمعدوم؛ فكأنَّه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 318 (Shamela #30, hlm. urut 864)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.