Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 92

  1. قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم

منها: الصَّلاة بالنَّجاسة وبغير سترة، وأشباه ذلك.

وللثَّالث (¬١) أمثلة:

منها: الوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: الصَّلاة في الثَّوب المغصوب والحرير، وفي الصِّحَّة روايتان.

وعلى رواية عدم الصِّحَّة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشَّرط المأمور به؟

للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما: لو لم يجد إلَّا ثوباً مغصوباً فصلَّى فيه؛ فإن علَّلنا بارتكاب النَّهي؛ لم تصحَّ صلاته، وإن علَّلنا بترك المأمور؛ صحَّت؛ لأنَّه غير واجد لسترة يؤمر بها.

وأمَّا من لم يجد إلَّا ثوب حرير؛ فتصحُّ صلاته فيه بغير خلاف على أصحِّ الطَّريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال (¬٢).

ومنها: الصَّلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف.

وللبطلان مأخذان أيضاً (¬٣):

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 92 (Shamela #30, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.