Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 283

  1. قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله

واختار الشيخ تقي الدِّين: (أنَّ المضطرَّ إلى الطعام إن كان فقيراً؛ وجب بذله له مجَّاناً؛ لأنَّ إطعامه فرض كفاية؛ فلا يجوز أخذ العوض عنه، بخلاف الغنيِّ؛ فإنَّ الواجب معاوضته فقط) (¬١)، وهذا حسن.

وحكى الآمديُّ رواية: أنَّه لا يضمن المضطرُّ الطَّعام الَّذي أخذه من صاحبه قهراً؛ لمنعه إيَّاه.

ومنها: رباع مكَّة، لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب (¬٢) المنصوص.

واختلف في مأخذه؛ فقيل: لأنَّ مكَّة فتحت عنوة، فصارت وقفاً أو فيئاً؛ فلا ملك فيها لأحد، وعلى هذا؛ فينبني الخلاف في البيع (¬٣) والإجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحاً.

وقيل: بل لأنَّ الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، قد (¬٤) جعله الله للنَّاس؛ سواء العاكف فيه والباد؛ فلا يجوز لأحد التَّخصيص بملكه وتحجره، بل الواجب أن يكون النَّاس فيه شرعاً واحداً؛ لعموم الحاجة إليه، فمن احتاج إلى ما بيده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج (¬٥) إليه، وهو مسلك ابن عقيل في «نظريَّاته»، وسلكه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 283 (Shamela #30, hlm. urut 829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.