Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 74

  1. قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال

قاعدة [٥]

من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال؛ بحيث لو فعل المعجَّل في (¬١) وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ فهل يجزئه (¬٢) أم لا؟

هذا على قسمين:

أحدهما (¬٣): أن يتبيَّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت الوجوب أنَّ الواجب غير المعجَّل، ولذلك صور:

منها: إذا كفَّر بالصَّوم قبل الحنث، ثمَّ حنث وهو موسر؛ قال صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّ الواجب غير ما أتى به (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 74 (Shamela #30, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.