Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 73

  1. قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها

العبادات؛ كالإبراء (¬١) من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان (¬٢).

وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان.

وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان (¬٣)؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع.

وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ (¬٤)،

وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة (¬٥)؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين.

وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 73 (Shamela #30, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.