العبادات؛ كالإبراء (¬١) من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان (¬٢).
وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان.
وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان (¬٣)؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع.
وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ (¬٤)،
وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة (¬٥)؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين.
وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز.