قاعدة [٨٢]
النَّماء (¬١) المنفصل تارة يكون (¬٢) متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض.
وتارة يكون (¬٣) متولِّداً من غيرها واستُحقَّ بسبب العين؛ كالمهر والأجرة والأرش.
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلَّق بغير عقد ولا فسخ (¬٤).
فأمَّا العقود؛ فلها حالتان:
إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها النَّماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلَّا ما كان متولِّداً من العين في حال اتِّصاله بها واستتاره (¬٥) وتغيُّبه فيها بأصل الخلقة؛ فإنَّه يدخل تبعًا؛ كالولد واللبن والبيض والطَّلع غير المؤبَّر، أو كان ملازماً